responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 99

حقيقة الضمان

الضمان ـ بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا ـ هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

وأمّا عند غيرنا فهو ضم ذمة الى ذمة بحيث تعود ذمة الضامن والمضمون عنه مشغولتين للمضمون له ويحق له الرجوع على أيّهما شاء.

وله إطلاق بمعنى ثان ، وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل وبراءة ذمة المضمون عنه كما هو على المعنى الاصطلاحي.

وهو مشروع بكلا معنييه.

والمستند فى ذلك

١ ـ أمّا الضمان بالمعنى الاصطلاحى الذى تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان واشتغال ذمة الضامن ، فمشروعيته من بديهيات الفقه.

ويمكن التمسّك لذلك بصحيحة عبداللّه‌ بن سنان ـ التى رواها المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة ـ عن أبى عبداللّه‌ 7 : « رجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست