responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 86

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن‌المساقاة لازمة لاتنفسخ إلاّ بماذكر ، فقد تقدّم وجهه فيمبحث الإجارة.

٢ ـ وأمّا الخلاف فى جواز المساقاة على الأشجار التى لا ثمر لها ، فباعتبار أن مورد صحيحة يعقوب المتقدمة هو الشجر المثمر.

إلاّ أن المناسب هو الحكم بالتعميم ، لأن مورد الصحيحة وإن كان ما ذكر لكنه قد وقع فيسؤال السائل ، ولا يفهم العرف له خصوصية فبتنقيح المناط ينبغى التعّدي.

هذا لو لم نلحظ عموم « أوفوا بالعقود » ، وإلاّ فالأمر أوضح.

٣ ـ وأمّا عدم توقف صحة المساقاة على الحاجة الى السقى ، فلما تقدم من أن عطف الإعمار على السقى فى صحيحة يعقوب هو من عطف العام على الخاص ، وذلك يدلّ على أن المدار فى صحة المساقاة على الحاجة الى الإعمار بأيّ شكل كان من دون خصوصية للسقي.

٤ ـ وأمّا أن‌العامل يجوز له استيجار غيره اذا لم‌ تشترط‌ عليه ‌المباشرة بنفسه ، فواضح ، لأن‌الذمّة تكون مشغولة بالإعمار الكلّي ، وهو مما يمكن تحققه باستيجار الغير له.

٥ ـ وأمّا جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار ، فلانحلال العقد الي عقود متعددة بعدد أنواع الأشجار.

٦ ـ وأمّا جواز اشتراط شيء آخر إضافة الى الحصة ، فلأنه بعد عدم مخالفته لمقتضى العقد ولا للكتاب والسنّة الشريفين يكون اشتراطه صحيحا وواجب الوفاء بمقتضى إطلاق قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [١]


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست