responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 81

حقيقة المساقاة

المساقاة عقد يتضمن الاتفاق على سقى شخص أشجار شخص ثانٍ أو غيرها ، واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من حاصلها. وهى مشروعة جزماً.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا تحديد المساقاة بما ذكر ، فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من صحيحة يعقوب الآتية.

وفرقها عن المزارعة : أنّ العامل فى الثانية يقوم بزرع الأرض بحصة من الناتج بعد فرض أنها غير مزروعة ، بخلافه فى المساقاة ؛ فإن المفروض ثبوت الأشجار وغرسها فى الأرض قبل العقد ، ودور العامل السقى واصلاح شؤون ما هو مغروس بحصة من الناتج.

٢ ـ وأمّا شرعيتها ، فقد قال فى الجواهر : « هى جائزة بالإجماع من علمائنا واكثر العامة ، خلافاً لأبى حنيفة وزفر فأنكراها للجهالة والغرر ». [١]


[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ٥٠.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست