responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 181

حقيقة العارية

العارية عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجاناً.

وهى مشروعة بلا إشكال.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن العارية عقد فينبغى عدُّه من الواضحات ، فإن جواز الانتقاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال إذن الشخص بالتصرف فى ملكه ، وهو بهذا اللحاظ ايقاع لايتوقف على قبول الطرف الثاني ، واُخرى من خلال العارية ، وهو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول.

٢ ـ وأمّا أن عقد العارية يتضمن التسليط المجانى على الانتفاع ، فمّما لا كلام فيه. ويقتضيه فهم العرف منها ذلك.

وفرق العارية عن الإجارة أن الثانية تمليك للمنفعة بعوض بينما الاُولى تمليك للانتفاع مجاناً.

٣ ـ وأمّا شرعية العارية فمن واضحات الفقه. ويدلّ على ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة والروايات الكثيرة ، كصحيح أبى بصير عن أبى عبداللّه‌ 7 : « بعث رسول‌اللّه‌ 9الى صفوان بن اُمية فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (بأطرافها خ ل)

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست