responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 18

بعد ما كانت مصداقا عرفا للعقد والبيع يثبت لها كلّ ما ثبت لهما تمسكا بالإطلاق.

ومنه يتضح الوجه فى ثبوت الخيارات فيها.

١٢ ـ وأمّا جريانها فى جميع المعاملات ، فلأنه بعد ما كانت مصداقا حقيقيا لكلّ فرد من افراد المعاملات فيشملها اطلاق دليل امضاء تلك المعاملة وأحكامها.

١٣ ـ وأما وجه استثناء ما ذكر ، فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ فى كلّ واحد منها حسبما يأتى فى محله إن شاء اللّه تعالي.

شروط المتعاقدين

يلزم فى المتعاقدين : البلوغ اذا لم يكن دورهما دور الآلة ، والقصد ، والعقل ، والاختيار ، ومالكية التصرف ـ بان يكون العاقد مالكا أو وكيلاً عنه أو وليا عليه وليس بممنوع التصرف لسفه او فلس ـ وإلاّ كان العقد فضوليا تتوقّف صحّته على الإجازة.

وفى كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف.

وتظهر الثمرة فى موارد.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اعتبار البلوغ فهو المشهور ، [١] بل ادعى عليه الإجماع.[٢] واستدلّ لذلك بعدة وجوه نذكر منها :

أ ـ التمسّك بقوله تعالي : ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم


[١] الدروس الشرعية : ٣ / ١٩٢ ؛ الكفاية فى الفقه : ص ٨٩.

[٢] تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست