responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 165

حقيقة الهبة

الهبة عقد يتضمن تمليك عين بلا عوض.

وشرعيتها واضحة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن الهبة عقد ، فأمر متسالم عليه. وتدلّ عليه قاعدة سلطنة الانسان على نفسه وأمواله ، فإن خروج المال من الواهب بدون رضاه أمر على خلاف سلطنته على أمواله ، ودخوله فى ملك الموهوب له بدون موافقته أمر على خلاف سلطنته على نفسه.

وأيضاً انعقاد سيرة العقلاء على احتياج الهبة الى الايجاب والقبول ، شاهد يصلح التمسّك به فى المقام بعد فرض امضائها المستكشف بسبب عدم الردع.

٢ ـ وأما تضمن عقدها التمليك بلا عوض ، فهو من الواضحات. وفهم العرف خير دليل عليه.

ولايشكل عليه بخروج الهبة المعوضة بالرغم من كونها احد فردى الهبة ، فإن العوض فيها ليس فى مقابل العين الموهوبة وعوضاً عنها ، بل التمليك فيها مجانى

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست