القرض عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانه فى ذمته ببدله.
وهو أخص من الدين.
والإقراض مشروع بنحو السنّة المؤكدة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا ان القرض عقد ، فقد نقل فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه.[١]
وأمّا أنهيتضمن التمليك مع الضمان ، فلاخلاف فيهأيضاً. ويؤكده فهم العرف منه ذلك.
إن قلت : إنَّ كلاًّ من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض ، فما الفارق بينهما؟
قلت : أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن البيع يشتمل على معاوضة ، فالبائع يملّك المبيع بعوض ، بخلاف القرض فإنه ليس فيه ذلك ، بل هو تمليك العين مع الضمان ، ولذا يصح للبائع عرفاً أن يقول : « أنشأت معاوضة على مالي » ، بخلافه في القرض.[٢]