responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 143

حقيقة القرض

القرض عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانه فى ذمته ببدله.

وهو أخص من الدين.

والإقراض مشروع بنحو السنّة المؤكدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا ان القرض عقد ، فقد نقل فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه.[١]

وأمّا أنه‌يتضمن التمليك مع الضمان ، فلاخلاف فيه‌أيضاً. ويؤكده فهم العرف منه ذلك.

إن قلت : إنَّ كلاًّ من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض ، فما الفارق بينهما؟

قلت : أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأن البيع يشتمل على معاوضة ، فالبائع يملّك المبيع بعوض ، بخلاف القرض فإنه ليس فيه ذلك ، بل هو تمليك العين مع الضمان ، ولذا يصح للبائع عرفاً أن يقول : « أنشأت معاوضة على مالي » ، بخلافه في القرض.[٢]


[١] جواهر الكلام : ٢٥ / ١.

[٢] كتاب المكاسب : ٢ / ١٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست