responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 117

حقيقة الصلح

الصلح معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال أو إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً.

ولا إشكال فى مشروعيته.

وهو عقد مستقل بنفسه ولايرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن حقيقة الصلح هى التسالم المذكور ، فلفهم العرف ذلك منه.

٢ ـ وأمّا أنه عقد مشروع ، فهو من بديهيات الفقه. ويمكن استفادة ذلك من عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ). [١] بل قد يستدلّ على ذلك أيضاً بقوله تعالي : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ). [٢]

ويدلّ على ذلك بوضوح قول الامام الصادق 7 فى صحيح حفص بن البختري :


[١] المائدة : ١.

[٢] النساء : ١٢٨.

[٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٦٤ ، باب ٣ من أحكام الصلح ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست