responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 96

وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس » [١] ، فإنّ الموت قد يستلزم التفسّخ وخروج ما فى الجوف من بول وخرء وبالرغم من ذلك حكم بطهارة المائع بدون تقييد.

٤ ـ وأما استثناء الطائر ، فلصحيحة ابى بصير عن ابى عبدالله 7 : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرءه ».

٥ ـ وأما الحكم بالطهارة عند الشك فى القيدين ، فلأصالة الطهارة.

المنى والميتة

وهما نجسان من ذى النفس.

والمراد بالميتة غير المذكّى شرعا.

والمأخوذ من سوق او يد المسلمين مع الشك فى التذكية محكوم بالحِلّ والطهارة حتى مع سبق يد الكافر فيما إذا احتمل فحص المسلم عن تذكيته.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما نجاسة المنى اذا كان من الانسان ، فللتسالم ، وقضاء ضرورة الدين ، ودلالة الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 8 : « المنى يصيب الثوب ، قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفى عليك فاغسله كله » [٢].

وأما اذا كان من غير الانسان ، فلصحيحة محمد بن مسلم عنه 7 : « ذكر المنى وشدّده وجعله أشد من البول » [٣] ، فان اللام فى المنى والبول للجنس ، وحيث إن


[١] وسائل الشيعة : باب ٣٥ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعه : باب ١٦ من ابواب النجاسات ، حديث ٦.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست