وهما نجسان من كل حيوان محرّم الاكل ذى نفس سائلة إلاّ بول الطائر وذرقه.
ومع الشك فى القيدين يحكم بطهارتهما.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما الحصر فى العشر ، فللإستقراء.
٢ ـ وأما نجاستهما فى الجملة ، فممّا لم يقع فيه خلاف بين المسلمين.
وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 8 : « سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرتين » [١] ، ومفهوم موثقة عمار عن ابى عبدالله 7 : « كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٢].
٣ ـ وأمّا اعتبار حرمة الاكل فى النجاسة ، فللموثقة نفسها.
وأمّا اعتبار النفس السائلة ، فلموثقة الساباطى عن ابى عبدالله 7 : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت فى البئر والزيت والسمن
[١] وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب النجاسات ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب النجاسات ، حديث ١٢.