responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 95

النجاسات

النجاسات عشر : البول والغائط

وهما نجسان من كل حيوان محرّم الاكل ذى نفس سائلة إلاّ بول الطائر وذرقه.

ومع الشك فى القيدين يحكم بطهارتهما.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما الحصر فى العشر ، فللإستقراء.

٢ ـ وأما نجاستهما فى الجملة ، فممّا لم يقع فيه خلاف بين المسلمين.

وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما 8 : « سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرتين » [١] ، ومفهوم موثقة عمار عن ابى عبدالله 7 : « كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [٢].

٣ ـ وأمّا اعتبار حرمة الاكل فى النجاسة ، فللموثقة نفسها.

وأمّا اعتبار النفس السائلة ، فلموثقة الساباطى عن ابى عبدالله 7 : « سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت فى البئر والزيت والسمن


[١] وسائل الشيعه : باب ١ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب النجاسات ، حديث ١٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست