responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 93

وضوء الجبيرة وغسلها

اذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة ـ لجرح او قرح او كسر ـ فمع إمكان ايصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها او نزعها يجب ذلك وإلا لزم المسح عليها.

واللاصق الحاجب كالقير تجب ازالته ، ومع عدم الإمكان يجب التيمم إن لم يكن فى موضعه وإلا فاللازم الجمع بين التيمم والوضوء.

والحكم فى غُسل المجبور حكمه فى الوضوء.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما وجوب نزع الجبيرة او غمسها مع الإمكان ، فلأنّه مقتضى ما دلَّ على وجوب الوضوء على المتمكّن منه.

٢ ـ وأما وجوب المسح عليها مع التعذر ـ بالرغم من اقتضاء القاعدة التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام ـ فلصحيحة الحلبى عن ابى عبدالله 7 : « سئل عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه او نحو ذلك فى مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » [١] وغيرها.

والقرحة وإن كانت هى مورد الصحيحة إلا أنه لا ينبغى فهم الخصوصية لها خصوصا بعد كونها مأخوذة فى كلام السائل دون الامام 7.

٣ ـ وأما وجوب إزالة الحاجب ، فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك.

٤ ـ وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الازالة ، فلأنَّه مقتضى القاعدة بعد وجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.


[١] وسائل الشيعه : باب ٣٩ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست