responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 83

٤ ـ وأما كونه مسحوقا ، فيقتضيه مرسل ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم : « ... ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعْه على جبهته ... » [١].

ولا يضر الارسال بحجيته بعد ما كان بتوسط رجال ابراهيم الذين لايحتمل ضعف جميعهم.

تكفين الميت

١ ـ وأما وجوب التكفين بثلاث قطع ، فيدل عليه صحيح زرارة عن الباقر 7 : « إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب ... » [٢] وغيره.

٢ ـ وأما الكيفية المذكورة ، فلا دليل واضح عليها سوى السيرة المستمرة ، فإنه لو كانت هناك طريقة اخرى لذاعت بعد كون المسألة عامة البلوي.

وإن شئت قلت : هناك ارتكاز متوارث بين المتشرعة على لزوم الطريقة المذكورة ، وهو كاشف عن وصول مضمونه من الامام 7 بعد عدم وجود مدرك اخر يحتمل الاستناد اليه فى ذلك.

الصلاة على الميت

١ ـ وأما وجوب الصلاة على الميت فمن ضروريات الاسلام. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن ابى عبداللّه عن ابيه 8 : « صلّ على من مات من اهل القبلة وحسابه على اللّه » [٣].


[١] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب التكفين ، حديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب التكفين ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست