responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 82

يبقى التساؤل عن وجه تقييد الطفل بثلاث سنين بعد وضوح عدم صدق عنوان الرجل والمرأة ما دام لم يتحقق البلوغ.

ان التقييد المذكور هو المشهور. وقد يتمسك له برواية ابى نمير : « قلت لابي عبداللّه 7: حدثنى عن الصبى الى كم تغسله النساء؟ فقال 7: الى ثلاث سنين » [١].

وهى وان كانت واردة فى الصبى إلا أنها تدل بالاولوية على عدم جواز تغسيل الرجل الصبية بعد ثلاث سنين.

بيدَ أن الرواية ضعيفة السند ـ لجهالة ابى نمير ـ إلا بناء على كبرى الانجبار بفتوى المشهور.

ولا بأس بالتنزل الى الاحتياط بناء على إنكار الكبرى المذكورة تحفظا من مخالفة المشهور.

التحنيط

١ ـ وأما وجوب التحنيط بمسح المساجد ، فلصحيحة زرارة عنهما 8 : « اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ... » [٢] وغيرها.

٢ ـ وأما كونه كفاية ، فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

٣ ـ وأما كونه طاهرا ، فلأنه المرتكز فى اذهان المتشرعة اذ الشارع اعتبر الطهارة فى الكفن وبدن الميت بل امر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجس ، فيفهم من ذلك أن ذوق الشارع يقتضى عدم وجود النجس مع الميت مطلقا.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب غسل الميت حديث ١

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب التكفين ، حديث ٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست