responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 74

الجنابة وذلك يكفى لإثبات الوحدة والا فلابدّ من البيان بعد شدة الابتلاء.

على انه ورد فى موثقة الحلبى عن ابى عبداللّه 7 : « غسل الجنابة والحيض

واحد » [١].

الاستحاضة وبعض احكامها

الاستحاضة دم يخرج فى غير وقت العادة الشهرية والولادة ، وليس من جرح أو بكارة.

ويكون فى الغالب اصفر باردا رقيقا لا حرقة فيه عكس دم الحيض.

ولاحدّ لقليله ولا لكثيره. ولا يلزم فصل اقل الطهر بين افراده.

ودم الاستحاضة على اقسام ثلاثة : قليل لا يغمس القطنة ، وكثير يغمسها ولا يسيل ، واكثر يغمسها ويسيل.

والمشهور أن حكم الاول وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة او غسلها.

وحكم الثانى مضافا الى ما ذكر الاغتسال مرة واحدة. والمعروف كونه قبل صلاة الصبح.

وحكم الثالث مضافا الى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الصبح والظهرين والعشائين. وقيل بعدم وجوب الوضوء فى القسم المذكور.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما تحديد دم الاستحاضة بما ذكر ، فهو من الامور الواضحة الوجدانية.

٢ ـ وأما كونه بما ذكر من الصفات ، فلصحيحة حفص بن البخترى ـ التى تقدمت الاشارة لها فى الحيض ـ وغيرها.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب الحيض ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست