٧ ـ واما وضع شيء فى المسجد ، فلا خلاف فى حرمته لصحيحة عبد الله بن سنان : « سألت ابا عبد الله 7عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ، ولكن لايضعان فى المسجد شيئاً » [٢] وغيرها.
الحيض وبعض احكامه الخاصة
الحيض دم يخرج من المرأة فى كل شهر غالبا. وهو اسود او احمر حار عبيط يخرج بدفق وحرقة فى الغالب.
واقله ثلاثة ايام واكثره عشرة. ويعتبر فيه الاستمرار عرفا فى الثلاثة الاولى وأن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس.
ولا تصح من الحائض الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف الا بعد الانقطاع والاغتسال.
وتقضى الصوم دون الصلاة. ويحرم عليها ما يحرم على الجنب. ويحرم وطؤها قبل الانقطاع.
كما لا يصح طلاقها على تفصيل مذكور فى الطلاق.
وكيفية غسلها كغسل الجنابة.
[١] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب الجنابة ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ١٧ من ابواب الجنابة ، حديث ١.