٨ ـ وأما البناء على صحته لو شك فيها بعد الفراغ منه ، فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن ابى جعفر 7 : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » [١].
٩ ـ وأماصحة الصلاة لوشك بعدها فيصدورالغسل ، فلقاعدة الفراغ الجارية فيها.
وأما لزوم إعادته لما يأتى فلاستصحاب عدم تحققه.
واذا قيل : إن الاستصحاب المذكور جارٍ بلحاظ الصلاة الاولى ايضا ، فكيف حكم بصحتها دون ما بعدها؟
قلنا : انه بلحاظ الاولى يوجد حاكم عليه ، وهو قاعدة الفراغ بخلافه بالنسبة الى بقية الصلوات.
المحرمات على الجنب
يحرم على الجنب :
أ ـ مسُّ كتابة القرآن الكريم : وأَلحقَ المشهور بذلك لفظ الجلالة والصفات الخاصة بالذات المقدسة.
ب ـ قراءة سور العزائم او خصوص آية السجدة منها على الخلاف.
ج ـ دخول المساجد إلا بنحو الإجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر إلا بالنسبة إلى المسجدين الشريفين ، فإنه يحرم ذلك فيهما ايضاً.
ويجدر إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد.
د ـ وضع شيء فى المساجد.
[١] وسائل الشيعة : باب ٢٣ من ابواب الخلل ، حديث ٣.