responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 63

الغُسل

يجب الغسل للجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، والموت ، ومس الميت.

غسل الجنابة وسببه

تتحقق الجنابة بأحد سببين : خروج المني ، والجماع فى قبل المرأة او الدبر.

ويلحق بالأول خروج الرطوبة المشتبهة بعد الغسل وقبل الاستبراء بالبول. ويجب الغسل لكل مشروط بالطهارة اذا وجب.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما سببية خروج المنى ، فلصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبداللّه عليه‌السلام عن المفخِّذ ، عليه غسل؟ قال : نعم اذا أنزل» [١] وغيرها.

وأما تحققها بالجماع فى قبل المرأة ودبرها ، فلإطلاق قوله تعالي : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ... ) [٢] ، مضافا الى النصوص الكثيرة.

٢ ـ وهل الوطئ فى دبر الذكر ـ الذى هو من‌الكبائر ـ موجب‌للجنابة ايضا؟ المشهور ذلك.


[١] وسائل الشيعة : باب ٧ من ابواب الجنابة ، حديث ١.

[٢] المائده : ٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست