responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 60

وأما المستحاضة الكبيرة ، فيمكن القول بعدم وجوب الوضوء فى حقّها بل عليها الغسل ثلاث مرات فقط كما تدلّ بوضوح على ذلك الموثقة.

وهل ينتقض وضوءها باستحاضتها؟ لايبعد ذلك تمسّكاً بالاولوية ، فإنّ القليلة والمتوسطة إذا كانت ناقضة فبالاولى الكبيرة ، غايته لايجب عليها الوضوء لإجزاء الغسل عن ذلك وإن كان الاحتياط بفعله أمراً مناسباً بل لازماً ، تحفّظاً من مخالفة المشهور القائل بذلك.

٤ ـ وأما الانتقاض بخروج المنى ، فلصحيحة زرارة السابقة.

وأما الانتقاض بالجماع ، فلصحيحة ابى مريم : « قلت لابى جعفر 7: ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهى الى المسجد ، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة ، فقال : لا واللّه ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعنى بهذا الا المواقعة فى الفرج » [١].

٥ ـ وأما أن البلل المشتبه قبل الاستبراء هو بحكم البول ، فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة او ببولية المشتبه ، كمفهوم صحيحة محمد بن مسلم : « قلت لابي جعفر 7: رجل بال ولم يكن معه ماء. قال : يعصر اصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل » [٢].

متى يجب الوضوء

يجب الوضوء للصلاة الواجبة ـ ماعدا الصلاة على الميت ـ وللأجزاء المنسيّة ، و


[١] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب نواقض الوضوء ، حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب احكام الخلوة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست