responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 59

نواقض الوضوء

ينتقض الوضوء : بالبول ، والغائط ، وخروج الريح ، والنوم ، وكل ما يزيل العقل ، والاستحاضة القليلة والمتوسطة ، بل والكبيرة ، والجنابة.

وفى حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما الانتقاض بالأربعة الاُولى ، فمتسالم عليه. ويستفاد من صحيحة زرارة : « قلت لابى جعفر وابى عبداللّه 8: ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول او منى او ريح والنوم حتى يذهب العقل ... » [١] وغيرها من الاخبار الكثيرة.

٢ ـ وأما الانتقاض بما يزيل العقل ، فامر متسالم عليه. ويمكن ان يستفاد من ذيل الصحيحة المتقدمة.

٣ ـ وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبداللّه 7 : « ... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » [٢].

وأما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة ، فلموثقة سماعة عن ابى عبداللّه 7 : « المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ... » [٣].


[١] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب نواقض الوضوء ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الاستحاضة ، حديث ٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست