responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 56

شرائط الوضوء

يلزم فى الوضوء : النية ـ بمعنى قصد الفعل بداعى امتثال امر اللّه سبحانه ـ ، وطهارة الماء ، وإباحته ، واطلاقه ، والترتيب ، والموالاة ، والمباشرة.

والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء ، وعدم المانع من استعمال الماء شرعا.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا لزوم قصد الفعل بداعى امتثال امر اللّه سبحانه ، فلأنّ ذلك لازم العبادية. ومنه تتضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادى بل هو محرم ومن الكبائر لكونه شركا باللّه سبحانه.

ففى الحديث : « لو أن عبدا عمل عملاً يطلب به وجه اللّه والدار الاخرة وادخل فيه رضا احدٍ من الناس كان مشركا » [١] ، والشرك حرام ، ولازم الحرمة البطلان.

وفى الحديث عن النبى 9 : « سئل فيما النجاة غدا ، فقال : إنما النجاة فى أن لا تخادع اللّه فيخدعكم فإنه من يخادع اللّه يخدعه ويخلع منه الايمان ، ونفسه يخدع لو يشعر. فقيل له : فكيف يخادع اللّه؟ قال : يعمل بما امره اللّه ثم يريد به غيره. فاتقوا اللّه فى الرياء فإنه الشرك باللّه. إن المرائى يدعى يوم القيامة باربعة اسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ، حبط عملك وبطل اجرك ، فلا خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له » [٢].

ويبقى بعد هذا السؤال عن الوجه فى عبادية الوضوء.


[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست