responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 47

احكام التخلّى

ستر العورة

يجب على المكلف فى جميع الحالات ـ ومنها حالة التخلى ـ ستر عورته عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة وما بحكمهما.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما وجوب الستر ، فلقوله تعالي : ( قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ) [١] بناء على عدم كون الحفظ كناية عن خصوص عدم الزنا بل يراد به الأعم ، ولضرورة الفقه ، وبعض الأخبار كصحيحة رفاعة عن ابى عبداللّه 7 قال رسول اللّه 9 : « من كان يؤمن باللّه واليوم الاخر ، فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر » [٢] ، بضميمة القطع بعدم خصوصية للحمام والمئزر. وصحيح حريز عن ابى عبداللّه 7 : « لا ينظر الرجل الى عورة اخيه » [٣]؛ بعد الملازمة العرفية بين حرمة النظر ووجوب


[١] النور : ٣٠.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب آداب الحمام ، حديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب آداب الحمام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست