responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 299

عليه ولو تسبيباً وبواسطة غيره.

٥ ـ وأمّا جواز الحك عند عدم الجزم بسقوط شعر بسببه ، فللإستصحاب الإستقبالي. وعلى تقدير عدم حجيته يمكن التمسك بالبراءة فى الشبهة الموضوعية.

تقليم الأظفار

لايجوز للمُحرم قصُّ أظفاره ولاتقليمها إلاّ حالة الضرر والأذي.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة القص ، فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله 7 : « سألته عن المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصَّ شيئاً منها إن إستطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصَّها وليُطعم مكان كل ظُفر قبضة من طعام » [١] وغيرها.

وموردها وإن كان هو القص إلا أنَّه يمكن أن يستفاد مها حرمة التقليم أيضاً. ومع التنزل يمكن التمسك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 : « من قلَّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً ، فلا شيء عليه. ومن فعله متعمداً فعليه دم » [١].

والمراد من الأظافير ما يشمل البعض ولاتختص بتقليم المجموع.

٢ ـ وأمّا إستثناء حالة الأذي ، فلصحيحة معاوية السابقة.

وبالأولى تدلّ على الجواز حالة الضرر. مضافاً إلى إمكان التمسك بقاعدة نفى الضرر وغيرها.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست