responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 298

إزالة الشَعر عن البدن

لايجوز للمحرم أزالة الشعر عن بدنه أو بدن غىره ولو محلاً. کما لايجوز أزالته بواسطة المحل أيضاً. ويجوزالحک مع الشک فى سقوط بعض الشعر بسبه.

والمستند فى ذلک :

١ـ أما حرمة الإزالة بالحلق ، فلقوله تعالى : ( وأتمو الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استى سر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدى محله ) [١] فأنه بإطلاقه شامل للحج والعمرة بما لهما من أقسام.

وأمّا حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبى عبداللّه 7 : « لابأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » [٢] وغيرها ، فإنَّها شاملة للشعر فى أيّ جزء من البدن إما لإطلاقها أو لفهم عدم الخصوصية.

٢ ـ وأمّا عدم جواز إزالته عن بدن غيره المُحِل أيضاً ، فلصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « لايأخذ المُحرِم من شعر الحلال » [٣].

٣ ـ وأمّا عدم جواز إزالته عن بدن غيره المُحرِم ، فلإستفادة ذلك من الصحيح السابق ، فإنَّ الاقتصار على الأخذ من شعر الحلال هو عرفاً من باب الإقتصار على بيان الفَرد الخفى وليس لخصوصية فيه.

٤ ـ وأمّا عدم جواز إزالته بواسطة المُحِل ، فلإطلاق صحيحة حريز المتقدمة.

ويمكن أن يقال أيضاً : ان المفهوم عرفاً من حرمة قطع المحرم شعره حرمة ذلك


[١] وسائل الشيعة : باب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٥.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست