المُحرِم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه مالم يتعمَّد قتل دابة » [١] ، فإنَّ ما يكون فى الرأس عادة هو القمّل.
٢ ـ وأمّا غير القمّل كالبق والبرغوث ، فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق كلمة « دابّة » فى الموثق السابق.
ولكنه كما تري ، فإنَّ ما يكون فى الرأس عادة هو القمّل دون غيره.
وقد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « إتّقِ قتل الدوابّ كلها ... » [٢]. ولكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي ، فإنَّه مجهول الحال.
وعليه فالحكم بحرمة قتل غيرالقمّل غير ممكن إلا بنحو الإحتياط.
٣ ـ وأمّا الحكم بالجواز فى حالة التضرر ، فلقاعدة نفى الضرر. ويمكن أيضاً التمسك فى غير القمّل ونحوه ـ بناءاً على حرمة قتله ـ بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « ...كل شيء ارادك فاقتله ».[٣]
الإدِّهان
لايجوز للمحرم الإدِّهان ولو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة أصل الإدِّهان ، فهى المشهور لصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « ... وادَّهن بما شئت من الدُّهن حين تريد أن تُحْرِم ، فإذا أحرمت ، فقد حَرُمَ عليك
[١] وسائل الشيعة : باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤. [٢] وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٩. [٣] وسائل الشيعة : باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٩.