responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 296

المُحرِم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال : يحك رأسه مالم يتعمَّد قتل دابة » [١] ، فإنَّ ما يكون فى الرأس عادة هو القمّل.

٢ ـ وأمّا غير القمّل كالبق والبرغوث ، فقد يتمسّك لحرمة قتله بإطلاق كلمة « دابّة » فى الموثق السابق.

ولكنه كما تري ، فإنَّ ما يكون فى الرأس عادة هو القمّل دون غيره.

وقد يتمسّك لذلك بحديث معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « إتّقِ قتل الدوابّ كلها ... » [٢]. ولكنه ضعيف السند بإبراهيم النخعي ، فإنَّه مجهول الحال.

وعليه فالحكم بحرمة قتل غيرالقمّل غير ممكن إلا بنحو الإحتياط.

٣ ـ وأمّا الحكم بالجواز فى حالة التضرر ، فلقاعدة نفى الضرر. ويمكن أيضاً التمسك فى غير القمّل ونحوه ـ بناءاً على حرمة قتله ـ بصحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « ...كل شيء ارادك فاقتله ». [٣]

الإدِّهان

لايجوز للمحرم الإدِّهان ولو بما ليس له رائحة طيبة إلا عند الحاجة لعلاج.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة أصل الإدِّهان ، فهى المشهور لصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « ... وادَّهن بما شئت من الدُّهن حين تريد أن تُحْرِم ، فإذا أحرمت ، فقد حَرُمَ عليك


[١] وسائل الشيعة : باب ٧٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٨ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٩.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست