responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 295

٢ ـ وأمّا المخاصمة ، فقد يقال بعدم اعتبارها لإطلاق التفسير فى الصحيحتين.

والأرجح إعتبارها ، لأنَّ التفسير وإن كان مطلقاً إلا أنَّه لمّا كان تفسيراً للجدال المأخوذ فى مفهومه الخصومة عرفاً ، فيكون السكوت عن إعتبار ذلك من باب وضوح الإعتبار. على أنَّ التصدير بلكمة « لا » و «بلي » يساعد على إعتبار ذلك.

٣ ـ وأمّا خصوص اللفظين المذكورين ، فالمشهور اعتباره لاختصاص التفسير بذلك.

وقد يقال بعدم الاعتبار لموثق أبى بصير عن أبى عبداللّه 7 : « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو مُحرِم فعليه دم يهريقه. وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه » ، [١] فإنَّ مقتضى إطلاق « ثلاثة أيمان » التعميم.

وفيه : انّ الموثق ناظر الى التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب فى مسألة الكفارة وليس فى مقام بيان انّ مطلق الحلف يوجب الكفارة ليتمسّك بإطلاقه لإثبات تحريم الحلف بغير اللفظين المذكورين. ومع التنزّل يتحقّق التعارض والتساقط ويتمسّك بالبراءة لنفى التحريم فى غير اللفظين.

قتل هوامِّ الجسد

لايجوز للمُحرِم قتل القمّل ـ بل قيل فى غيره أيضاً ـ فى حالة عدم التضرر.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز قتل القمل ، فلموثق زرارة : « سألت أباعبداللّه 7هل يحك


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام ، حديث ٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست