responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 292

تقدير تماميته يمكن التمسك بقاعدة : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » [١] ، وقاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله 9 : « رُفع عن اُمتى ما اضطروا إليه » [٢] وبقطع النظر عن كل ذلك تكفينا النصوص الخاصة فى المقام[٣].

إخراج الدم

لايجوز للمُحرم إخراج الدم إلالضرورة أو بسبب السواك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة إخراج الدم فى الجملة ، فلصحيحة معاوية بن عمار : « سألت أباعبداللّه 7عن المُحرِم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره مالم يُدِم أو يقطع الشعر » [٤] وغيره.

٢ ـ وأمّا الجواز للضرورة ، فلِما تقدم فى الإكتحال للضرورة.

٣ ـ وأمّا إستثناء حالة السواك ، فلصحيحة معاوية عن أبى عبداللّه 7 : « قلت : المُحرِم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السُّنة » [٥].


[١] الحج : ٧٨.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٠ ـ ١٤.

[٤] وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

[٥] وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست