تقدير تماميته يمكن التمسك بقاعدة : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج » [١] ، وقاعدة نفى الإضطرار المستندة لقوله 9 : « رُفع عن اُمتى ما اضطروا إليه » [٢] وبقطع النظر عن كل ذلك تكفينا النصوص الخاصة فى المقام[٣].
إخراج الدم
لايجوز للمُحرم إخراج الدم إلالضرورة أو بسبب السواك.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا حرمة إخراج الدم فى الجملة ، فلصحيحة معاوية بن عمار : « سألت أباعبداللّه 7عن المُحرِم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره مالم يُدِم أو يقطع الشعر » [٤] وغيره.
٢ ـ وأمّا الجواز للضرورة ، فلِما تقدم فى الإكتحال للضرورة.
٣ ـ وأمّا إستثناء حالة السواك ، فلصحيحة معاوية عن أبى عبداللّه 7 : « قلت : المُحرِم يستاك؟ قال : نعم. قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هو من السُّنة » [٥].
[١] الحج : ٧٨. [٢] وسائل الشيعة : باب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : باب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١٠ ـ ١٤. [٤] وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١. [٥] وسائل الشيعة : باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ٤.