responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 290

النظر إلى المرآة

١ ـ أمّا حرمة النظر إلى المرآة فى الجملة ، فلصحيحة حماد عن أبى عبداللّه 7 : « لاتنظر فى المرآة وأنت مُحرمِ فإنَّه من الزينة » [١] وغيرها.

٢ ـ وأمّا الاختصاص بما إذا كان النظر للزينة ، فقد وقع محلاً للخلاف. والمختار للمشهور الإطلاق ومنهم الشيخ النائينى فى مناسكه. [٢]

ويمكن توجيهُه بأن قوله « فإنَّه من الزينة » يدل على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة ، فيكون مُحرَّماً ، وليس المقصود : فيما إذا قصدت الزينة.

وفيه : إنَّ المقصود تنزيل الأفراد المتعارفة من النظر إلى المرآة منزلة ذلك ، دون مثل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلاً ، فإنَّ التنزيل المذكور فى مثل ذلك غير مستساغ عرفاً.

ومع التسليم تكفينا صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « لاتنظر المرأة المُحرِمة فى المرآة للزينة ». [٣]

الإكتحال

لايجوز الاكتحال بالكُحل الأسود للزينة ، ويجوز للضرورة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الإكتحال فى الجملة ، فلا إشكال فيها ، وإنما الإشكال فى حدودها ،


[١] وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

[٢] دليل المناسك : ١٥٣.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست