responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 284

محرمات الاحرام

إذا إنعقد الإحرام حَرُمَت جملة من الأشياء ، بعضها على مطلق المحرم ، وبعضها علي خصوص الرجال ، وبعضها على خصوص النساء ، فالأقسام على هذا ثلاثة نقتصر علي الإشارة لخصوص القسم الأول منها.

صيد البر

لايجوز للمحرِم الصيد البَرّى إصطياداً وذبحاً وأكلاً وإمساكاً وإعانة ولو بالإشارة ، بخلاف البحرى فإنَّه يجوز فيه ذلك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا حرمة الصيد البَرّى بمختلف الأساليب المذكورة ، فمتسالم عليها. ويدل عليها قوله تعالي : « وحُرِّم عليكم صيد البرّ ما دُمتُم حُرُماً » [١] ، فإنَّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر. ودلّ على حرمة خصوص القتل قوله تعالي : ( يا أيّها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حُرُم ). [٢]


[١] البقرة : ٩٦.

[٢] البقرة : ٩٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست