بل يمكن استفادة ذلك فى الجملة من قوله تعالي : (واذكروا اللّه فى أيام معدودات فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ومَن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقي)[١] ، فإنَّ المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق ، كما ورد فى النصوص. [٢]
٢ ـ وأمّا أنَّ المبيت ليلة الثالث عشر واجب على من لم يتق الصيد ، فللآية الكريمة المتقدمة بعد تفسيرها بصحيحة حماد عن أبى عبداللّه 7 : « ... فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ... لمن اتّقي ، فقال : اتّقى الصيد » [٣] وغيرها.
وأمّا وجوبه على من دخل عليه الليل ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « من تعجّل فى يومين فلاينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [٤] وغيرها.
٣ ـ وأمّا لزوم كون النفر الأول بعد الزوال وجواز كون النفر الثانى قبل الزوال ، فيستفادان معاً من صحيحة الحلبى المتقدمة.
أمّا الأوّل : فواضح.
وأمّا الثاني : فكذلك بعد الالتفات الى انّ قيد « حتى تزول الشمس » ذكر في الأول ولم يذكر فى الثاني.
٤ ـ وأمّا عدم وجوب المبيت تمام الليلة والاكتفاء بأحد النصفين ، فلم يقع فيه خلاف ، وإنَّما الخلاف فى أنَّ أيّ واحد من النصفين يلزم اختياره. والمشهور علي لزوم اختيار النصف الاول.
[١] البقرة : ٢٠٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب العود إلى مني. [٣] وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب العود إلى مني ، حديث ٣. [٤] وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب العود إلى مني ، حديث ١.