responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 281

بل يمكن استفادة ذلك فى الجملة من قوله تعالي : ( واذكروا اللّه فى أيام معدودات فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ومَن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقي ) [١] ، فإنَّ المقصود من الأيام المعدودات أيام التشريق ، كما ورد فى النصوص. [٢]

٢ ـ وأمّا أنَّ المبيت ليلة الثالث عشر واجب على من لم يتق الصيد ، فللآية الكريمة المتقدمة بعد تفسيرها بصحيحة حماد عن أبى عبداللّه 7 : « ... فمن تعجّل فى يومين فلا إثم عليه ... لمن اتّقي ، فقال : اتّقى الصيد » [٣] وغيرها.

وأمّا وجوبه على من دخل عليه الليل ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « من تعجّل فى يومين فلاينفر حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » [٤] وغيرها.

٣ ـ وأمّا لزوم كون النفر الأول بعد الزوال وجواز كون النفر الثانى قبل الزوال ، فيستفادان معاً من صحيحة الحلبى المتقدمة.

أمّا الأوّل : فواضح.

وأمّا الثاني : فكذلك بعد الالتفات الى انّ قيد « حتى تزول الشمس » ذكر في الأول ولم يذكر فى الثاني.

٤ ـ وأمّا عدم وجوب المبيت تمام الليلة والاكتفاء بأحد النصفين ، فلم يقع فيه خلاف ، وإنَّما الخلاف فى أنَّ أيّ واحد من النصفين يلزم اختياره. والمشهور علي لزوم اختيار النصف الاول.


[١] البقرة : ٢٠٣.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب العود إلى مني.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب العود إلى مني ، حديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب العود إلى مني ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست