responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 279

وغيرها ، فانّها تدل على أنَّ الصرورة يحلق ، وغيره بالخيار إلا إذا كان قد لبَّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقَّصه وعقده بعد جمعه.

وإذا قيل : إنَّ معاوية نفسه قد روى عن أبى عبداللّه 7 : « إذا احرمت فعقَّصت شعر رأسك أو لبَّدته ، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير. والحلق فى الحج أفضل ... » [١] وهو دالّ باطلاقه على أنَّ غير الملبِّد والمعقِّص بالخيار ولو فى الحج الأول.

قلنا : المقصود بقرينة روايته الأولى أنَّه بالخيار فى غير الصرورة.

بل قد يقال بكون الخطاب شخصيّا وفى واقعة خاصة ، ولعلّه 7 قد أحرز أنّ حج معاوية ليس صرورة.

وعليه فالمناسب تعيّن الحلق فى الحج الأول. ولا أقل من التنزل إلى الاحتياط.

طواف الحج وصلاته والسعى وطواف النساء وصلاته

يجب ـ بعد الحلق أو التقصير ـ العود إلى مكة المكرمة لأداء مناسك ثلاثة : طواف الحج وصلاته ، والسعي ، وطواف النساء وصلاته. وكيفية ذلك كما تقدّم فى عمرة التمتع.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا وجوب الأعمال الثلاثة ، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعلها بنحو اللزوم. والروايات فى ذلك فوق حدِّ الإحصاء.

٢ ـ وأمّا أنها متأخرة عن الحلق والتقصير ، فلا خلاف فى ذلك.

وتدل عليه صحيحة جميل المتقدّمة.


[١] وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست