وغيرها ، فانّها تدل على أنَّ الصرورة يحلق ، وغيره بالخيار إلا إذا كان قد لبَّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل أو عقَّصه وعقده بعد جمعه.
وإذا قيل : إنَّ معاوية نفسه قد روى عن أبى عبداللّه 7 : « إذا احرمت فعقَّصت شعر رأسك أو لبَّدته ، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير. والحلق فى الحج أفضل ... » [١] وهو دالّ باطلاقه على أنَّ غير الملبِّد والمعقِّص بالخيار ولو فى الحج الأول.
قلنا : المقصود بقرينة روايته الأولى أنَّه بالخيار فى غير الصرورة.
بل قد يقال بكون الخطاب شخصيّا وفى واقعة خاصة ، ولعلّه 7 قد أحرز أنّ حج معاوية ليس صرورة.
وعليه فالمناسب تعيّن الحلق فى الحج الأول. ولا أقل من التنزل إلى الاحتياط.
طواف الحج وصلاته والسعى وطواف النساء وصلاته
يجب ـ بعد الحلق أو التقصير ـ العود إلى مكة المكرمة لأداء مناسك ثلاثة : طواف الحج وصلاته ، والسعي ، وطواف النساء وصلاته. وكيفية ذلك كما تقدّم فى عمرة التمتع.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا وجوب الأعمال الثلاثة ، فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعلها بنحو اللزوم. والروايات فى ذلك فوق حدِّ الإحصاء.
٢ ـ وأمّا أنها متأخرة عن الحلق والتقصير ، فلا خلاف فى ذلك.
وتدل عليه صحيحة جميل المتقدّمة.
[١] وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث ٨.