responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 257

٨ ـ وأمّا جواز الزيادة ، فللبرائة بعد عدم الدليل على عدم الجواز. على أنّ بعض الروايات يستفاد منها الجواز[١].

٩ ـ وأمّا عدم إعتبار الإستدامة ، فللبراءة بعد عدم الدليل على إعتبارها.

١٠ ـ وأمّا عدم إشتراط الطهارة من الحدث ، فللبراءة بعد عدم الدليل.

بل الدليل على عدم الإعتبار موجود ، كموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة الواردة فى الحائض.

وهل تعتبر الطهارة من الخبث؟ نعم تعتبر فى الثوبين طيلة الإحرام لدلالة بعض الروايات على ذلك[٢].

الطواف

يعتبر فى الطواف مضافاً إلى النيَّة : الطهارة من الحدث بقسمَيْه ومن الخبث ، والختان للذكور ، وستر العورة.

ويلزم مضافاً إلى ذلك كون الأشواط سبعة متوالية ، يبتدئ كل واحد منها بالحجر الأسود وينتهى به ، مع جعل الكعبة على اليسار فى كل حالاته ، وإدخال حِجر إسماعيل فى المطاف ، والخروج عن الكعبة وشاذروانها ، والسير بخطوات مختارة.

واعتبر المشهور أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم وبمقدار ذلك من الجوانب الاُخري.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف عن امتثال امرالله سبحانه ، فلأن ذلك لازم العبادية.


[١] وسائل الشيعة : باب ٣٠ من أبواب الإحرام ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٣٧ من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست