responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 221

والواجب صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريباً. ويجزئ دفع القيمة. ومصرفها مصرف زكاة المال.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أصل وجوب زكاة الفطرة التى هى قسم من الزكاة فى مقابل زكاة المال ، فمتسالم عليه. والنصوص به كثيرة ويأتى بعضها. وقد فسّر قوله تعالي : ( قد افلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى ) [١] بذلك ، كما فى بعض الأخبار[٢].

٢ ـ وأما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعقل ، فللقصور فى المقتضي ، ولحكومة حديث رفع القلم[٣] بالبيان المتقدّم فى زكاة المال.

٣ ـ وأما اعتبار الغنى ـ ملك قوت السنة ـ فلصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا » [٤] وغيره.

إلا أن فى مقابله صحيح زرارة : « قلت لأبى عبداللّه 7: الفقير الذى يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم ، يُعطى مما يُتصدق به عليه » [٥].

ويمكن الجمع بحمل الثانى على الاستحباب.

٤ ـ وأما اشتراط الحرية ، فلكون العبد فقيراً بناء على عدم ملكيته ، وإلاّ فالمستند منحصر بالتسالم.


[١] الأعلي : ١٥.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.

[٤] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ١.

[٥] وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست