والواجب صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريباً. ويجزئ دفع القيمة. ومصرفها مصرف زكاة المال.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أصل وجوب زكاة الفطرة التى هى قسم من الزكاة فى مقابل زكاة المال ، فمتسالم عليه. والنصوص به كثيرة ويأتى بعضها. وقد فسّر قوله تعالي : (قد افلح من تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى)[١] بذلك ، كما فى بعض الأخبار[٢].
٢ ـ وأما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعقل ، فللقصور فى المقتضي ، ولحكومة حديث رفع القلم[٣] بالبيان المتقدّم فى زكاة المال.
٣ ـ وأما اعتبار الغنى ـ ملك قوت السنة ـ فلصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « سُئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا » [٤] وغيره.
إلا أن فى مقابله صحيح زرارة : « قلت لأبى عبداللّه 7: الفقير الذى يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال : نعم ، يُعطى مما يُتصدق به عليه » [٥].
ويمكن الجمع بحمل الثانى على الاستحباب.
٤ ـ وأما اشتراط الحرية ، فلكون العبد فقيراً بناء على عدم ملكيته ، وإلاّ فالمستند منحصر بالتسالم.
[١] الأعلي : ١٥. [٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٥. [٣] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات. [٤] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ١. [٥] وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٢.