responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 219

احكام عامة

يجوز للمالك عزل الزكاة والتصرف فى الباقي. ويصير المعزول ملكاً للمستحقين ويكون أمانة بيده لا يضمنه إلا مع التفريط. ولا يجوز تبديله بعد العزل.

ومع دفع الزكاة باعتقاد الفقر واتضاح العدم يلزم استرجاعها مع تعيّنها بالعزل ، ومع تلفها لا يكون ضمان مع عدم التفريط بل يضمنها المدفوع اليه اذا كان يعلم بواقع الحال.

ومن دفع باعتقاد وجوب الزكاة عليه وبانَ العدمُ لم يُجزِه ذلك عمّا يجب عليه بعد الدفع لو فرض تلف العين وجاز له الاسترجاع مع بقائها والمطالبة ببدلها مع تلفها وعلم المدفوع اليه بواقع الحال.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما جواز العزل ـ بمعنى صحته ـ فهو وان كان على خلاف القاعدة إلا أنه بعد ثبوت ولاية المالك على ذلك بالدليل يؤخذ به ، وهو مثل صحيح يونس بن يعقوب : « قلت لأبى عبداللّه 7: زكاتى تحل عليّ فى شهر أيصلح لى أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئنيء من يسألني؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت ... » [١] وغيره.

ومع ثبوت الولاية على العزل وتحققه تترتب ثمراته المتقدمة بخلاف ما إذا لم تثبت ، فانه لا يجوز التصرف ويوزَّع التالف لكونه لازم الإشاعة.

٢ ـ وأما وجوب إسترجاعها مع تعيّنها بالعزل واتضاح عدم الفقر ، فواضح بعد


[١] وسائل الشيعة : باب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست