responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205

قبضه ولا على الموصى به قبل قبول الموصى له ولا على المباحات العامة ولا علي ما كان ملكا لجهة ، كالبستان الموقوف على العلماء.

والوجه : إقتضاء الأصل لذلك بعد الشك فى إعتبار الملكية ، وظاهر قوله تعالي : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) [١] ، فإن عنوان « أموالهم » لا يصدق إلا مع الملكية الشخصية.

٥ ـ وأما إعتبار التمكن من التصرف ، فمتسالم عليه ، فلا تجب الزكاة في المسروق والمجحود ونحوهما لموثقة زرارة عن أبى عبداللّه 7 : « رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإذا كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » [٢] وغيرها.

وسند الشيخ إلى ابن فضّال وإن إشتمل على عليّ بن محمد بن الزبير[٣] الذى لم يوثق ، إلا أن الأمر فيه سهل بعد كونه من مشايخ الإجازة.

٦ ـ وأما النصاب ، فهو وإن كان من الشرائط العامة إلا أنه لإختلاف كمّه بإختلاف ما تجب فيه الزكاة نتعرّض له فى الشرائط الخاصة.

شرائط الوجوب فى الأنعام

يلزم لوجوب الزكاة فى الأنعام ـ بعد الشرائط العامة ـ توفّر :

أ ـ النصاب. وفى الإبل إثنا عشر نصاباً : ٥ : شاة ، ١٠ : شاتان ، ١٥ : ثلاث شياة ، ٢٠ :


[١] التوبة : ١٠٣.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، حديث ٧.

[٣] راجع : مشيخة كتاب تهذيب الاحكام ، المذكورة آخره : ١٠ / ٥٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست