responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 204

شرائط عامة

لا تجب الزكاة إلا مع البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، والملكيّة ، والتمكن من التصرف ، والنصاب.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما إعتبار البلوغ فى النقدين ، فمتسالم عليه وفى غيرهما مختلفٌ فيه.

ويمكن التمسك للإعتبار مطلقا بحديث رفع القلم[١] ، فإن دعوى إختصاصه برفع خصوص الأحكام التكليفية دون الوضعية لا وجه لها بعد إطلاق القلم المرفوع.

وضعف سند الحديث منجبر بشهرة العمل ، بناء على تمامية كبرى الإنجبار كما هو المعروف.

٢ ـ وأما إعتبار العقل ، فيكفى لإثباته حديث رفع القلم. وبغضّ النظر عن ذلك يكفى القصور فى المقتضي؛ فإن أدلة وجوب الزكاة حيث انّها تدل على الحكم التكليفى فلا يحتمل شمولها للمجنون. وتوجيه التكليف بالإخراج إلى الولى حيث انّه مشكوك فينفى بأصل البراءة.

٣ ـ وأما إعتبار الحرية ، فلصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه 7 : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : « لا ولو كان ألف ألف درهم ... » [٢] وغيرها.

هذا بناء على أن العبد يملك كما هو ظاهر الصحيحة ـ وإلا فالأمر أوضح.

٤ ـ وأما إعتبار الملكية ، فمن المسلّمات ، فلا تجب الزكاة على الموهوب قبل


[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست