صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبداللّه 8: « فرض اللّه عزّوجلّ الزكاة مع الصلاة فى الأموال. وسنّها رسول اللّه 9فى تسعة أشياء وعفى عما سواهنّ : في الذهب والفضّة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعفي رسول اللّه 9عما سوى ذلك » [١]وغيرها.
وفى مقابلها صحيحة محمد بن مسلم : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال 7: البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم. كل هذا يزكى وأشباهه » [٢].
ويمكن الجمع بحمل الثانية على الإستحباب.
[١] وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، حديث ٤. [٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب ما يجب فيه الزكاة ، حديث ٤.