responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 188

ومنه يتّضح إعتبار شرطية الإيمان أيضا.

إلا أن بالإمكان مناقشة دلالة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى مرحلة القبول التى هى مغايرة لمرحلة صحة العمل بمعنى فراغ الذمة منه. قال تعالي : ( إنما يتقبّل اللّه من المتَّقين ) [١].

ولا يبقى بعد هذا دليل على الشرطية سوى التسالم القطعي ، هذا مضافاً الى عدم تأتّى نيّة القربة من بعض افراد الكافر.

٢ ـ وأما شرطية العقل ، فلعدم تأتّى النية بدونه. على أن الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملاً للمجنون فلا يبقى بعد ذلك دليل على الصحة فى حقه.

٣ ـ وأما الخلو من الحيض والنفاس ، فلصحيحة العيص بن القاسم : « سألت أباعبداللّه 7عن إمرأة تطمث فى شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال : تفطر حين تطمث » [٢] وغيرها ، وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن 7عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال : تفطر وتقضى ذلك اليوم » [٣].

هذا ولكن فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه 7 : « إن عرض للمرأة الطمث فى شهر رمضان قبل الزوال فهى فى سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتَعْتَدَّ بصوم ذلك اليوم مالم تأكل وتشرب » [٤]. إلا أنها مهجورة لدى الإصحاب ولم يعرف عامل بها فتسقط عن الإعتبار.

٤ ـ وأما شرطية عدم السفر ، فلقوله تعالي : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من


[١] المائدة : ٢٧.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست