إلا أن بالإمكان مناقشة دلالة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى مرحلة القبول التى هى مغايرة لمرحلة صحة العمل بمعنى فراغ الذمة منه. قال تعالي : (إنما يتقبّل اللّه من المتَّقين)[١].
ولا يبقى بعد هذا دليل على الشرطية سوى التسالم القطعي ، هذا مضافاً الى عدم تأتّى نيّة القربة من بعض افراد الكافر.
٢ ـ وأما شرطية العقل ، فلعدم تأتّى النية بدونه. على أن الخطاب بالتكليف إذا لم يكن شاملاً للمجنون فلا يبقى بعد ذلك دليل على الصحة فى حقه.
٣ ـ وأما الخلو من الحيض والنفاس ، فلصحيحة العيص بن القاسم : « سألت أباعبداللّه 7عن إمرأة تطمث فى شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال : تفطر حين تطمث » [٢] وغيرها ، وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سألت أبا الحسن 7عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال : تفطر وتقضى ذلك اليوم » [٣].
هذا ولكن فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه 7 : « إن عرض للمرأة الطمث فى شهر رمضان قبل الزوال فهى فى سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتَعْتَدَّ بصوم ذلك اليوم مالم تأكل وتشرب » [٤]. إلا أنها مهجورة لدى الإصحاب ولم يعرف عامل بها فتسقط عن الإعتبار.
٤ ـ وأما شرطية عدم السفر ، فلقوله تعالي : (ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من
[١] المائدة : ٢٧. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : باب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث ٤.