responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173

صلاة الجمعة

فى وجوب الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير.

وهى كالصبح ركعتان إلا أنها مسبوقة بخطبتين يقوم الإمام فى الاولى ويحمداللّه ويثنى عليه ويوصى بتقوى اللّه ويقرأ سورة ، ثم يجلس قليلاً. ويقوم فى الثانية ويحمداللّه ويثنى عليه ويصلّى على محمد 9وائمة المسلمين :ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما بالنسبة الى اصل الوجوب ، فمحل خلاف. والأقوال المشهورة ثلاثة : الوجوب التعييني ، والوجوب التخييري ، وعدم المشروعية.

والمناسب أن يقال : لو لاحظنا الآية الكريمة : ( يا ايّها الّذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكراللّه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ، [١] لما وجدناها تدل على وجوب عقدها إبتداء بل متى ما عقدت ونودى لها لزم الحضور. ومقتضى الإطلاق عدم شرطية حضور الامام 7 ، ويقتصر فى تقييده على بقية الشروط التى دلّ الدليل على اعتبارها وليس منها الحضور.


[١] الجمعة : ٩.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست