responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 171

وبأصالة عدم المشروعية بعد عدم الإطلاق الاحوالي ، لصحيحة زرارة وفضيل المتقدمة.

١٢ ـ وأما اعتبار صحة القراءة ، فمتسالم عليه. ويمكن الإستدلال له بأن القراءة ليست ساقطة عن المأموم رأسا وإنما الإمام وكيل وضامن لها ، ففى صحيحة سليمان بن خالد : « قلت لأبى عبداللّه 7أيقرأ الرجل فى الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغى له أن يقرأ ، يكله الى الامام » [١]. وفى موثقة سماعة عن أبى عبداللّه 7 « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة ... » ، ولا معنى لضمانه ووكالته اذا لم يأت بها صحيحة.

وبقطع النظر عن ذلك تكفى أصالة عدم المشروعية بعد عدم الإطلاق الأحوالي.


[١] وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب صلاة الجماعة ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست