responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 152

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب التسليم ، فهو المشهور ـ وقيل باستحبابه ـ ويدلّ عليه موثق أبى بصير : « سمعت أبا عبدالله 7يقول فى رجل صلى الصبح فلما جلس فى الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع ، فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم » [١] وغيره.

وأمّا التخيير فى صيغة التسليم وتحقق الانصراف بما بُدأ به منهما ، فهو المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه الجمع بين صحيحة الحلبى « قال أبو عبداللّه 7كل ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به والنبى 9فهو من الصلاة. وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فقد انصرفت » [٢] ، وموثقة الحضرمى عن أبى عبدالله 7 « قلت له : إنى أصلّى بقوم. فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت. قل : السلام عليك ايها النبى ورحمة اللّه وبركاته ، السلام عليكم ... » [٣].

احكام الشكوك

من شكّ فى أدائه للصلاة فى الوقت يلزمه فعلها دون ما لو شكّ فى خارجه.

والشاك فى جزء او شرط بعد الفراغ لا يلتفت.

والشاك فى فعل بعد الدخول فى غيره يبنى على تحققه ، واذا كان قبله يأتى به.

والشاك فى صحة المأتى به يبنى على الصحة وإن لم يدخل فى غيره.

والشك فى عدد الركعات من الثنائية والثلاثية والاوليتين من الرباعية مبطل لها.


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب التسليم ، حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التسليم ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التسليم ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست