وعليه فدليل وجوب إتيانه فى الركعة الأخيرة ينحصر بالسيرة القطعية المتوارثة للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم 7.
٢ ـ وأما كيفيته بما تقدم ، فهو المشهور ـ ونسب الى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى فى التشهد الاوّل ، والى الصدوق الاكتفاء بجملة « بسم الله وبالله » بدل الشهادتين[١] ـ ولا توجد رواية تدل عليها بكاملها ، بل هى ثابتة بالجمع بين الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبى عبدالله 7: التشهد فى الصلاة؟ قال : مرّتين. قلت : وكيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 9ثم تنصرف ... » [٢] ، وصحيحة أبى بصير وزرارة : « قال أبو عبدالله 7: إن الصلاة على النبى 9من تمام الصلاة اذا تركها متعمدا فلا صلاة له » [٣].
والصحيحة الثانية وإن لم تدل على تعيين الموضع إلا أنه تكفى لذلك السيرة القطعية.
التسليم
وهو آخر أجزاء الصلاة. وبه يتحقق الخروج عنها وتحل منافياتها.
وله صيغتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيّهما بدأ تحقق به الانصراف.
[١] مدارك الاحكام : ٣ / ٤٢٦. [٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التشهد ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب التشهد ، حديث ١.