responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 151

الفرض بمعنى ما اوجبه الله سبحانه.

وعليه فدليل وجوب إتيانه فى الركعة الأخيرة ينحصر بالسيرة القطعية المتوارثة للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم 7.

٢ ـ وأما كيفيته بما تقدم ، فهو المشهور ـ ونسب الى بعض الاكتفاء بالشهادة الاولى فى التشهد الاوّل ، والى الصدوق الاكتفاء بجملة « بسم الله وبالله » بدل الشهادتين[١] ـ ولا توجد رواية تدل عليها بكاملها ، بل هى ثابتة بالجمع بين الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبى عبدالله 7: التشهد فى الصلاة؟ قال : مرّتين. قلت : وكيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 9ثم تنصرف ... » [٢] ، وصحيحة أبى بصير وزرارة : « قال أبو عبدالله 7: إن الصلاة على النبى 9من تمام الصلاة اذا تركها متعمدا فلا صلاة له » [٣].

والصحيحة الثانية وإن لم تدل على تعيين الموضع إلا أنه تكفى لذلك السيرة القطعية.

التسليم

وهو آخر أجزاء الصلاة. وبه يتحقق الخروج عنها وتحل منافياتها.

وله صيغتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبأيّهما بدأ تحقق به الانصراف.


[١] مدارك الاحكام : ٣ / ٤٢٦.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب التشهد ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١٠ من ابواب التشهد ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست