والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قرائتها معها إلا سورة التوبة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوب الفاتحة فى الاوليتين ، فامر لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 : « سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها فى جهر او إخفات » [١] وغيرها.
٢ ـ وأما وجوبها فى النافلة ايضا ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.
٣ ـ وأما لزوم قراءة سورة كاملة بعد الحمد ، فقد وقع محلاًّ للاختلاف تبعا لاختلاف الروايات.
ففى رواية منصور بن حازم : « قال أبو عبدالله 7: لا تقرأ فى المكتوبة بأقلّ من سورة ولا باكثر » [٢].
وفى صحيحة على بن رئاب عن أبى عبدالله 7 : « إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى الفريضة » [٣].
ويمكن الجمع بحمل الاولى على الاستحباب. ولا معنى ـ بعد إمكانه ـ لحمل الثانية على التقية ، فان اعمال المرجّحات فرع استقرار التعارض ، وهو غير متحقق بعد امكان الجمع بما ذكر.
والاحتياط لا ينبغى تركه تحفظا من مخالفة المشهور.
٤ ـ وأما جزئية البسملة ، فينبغى أن تكون من المسلّمات بالنسبة الى الفاتحة
[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ١.