responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 144

والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قرائتها معها إلا سورة التوبة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب الفاتحة فى الاوليتين ، فامر لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 : « سألته عن الذى لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته ، قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها فى جهر او إخفات » [١] وغيرها.

٢ ـ وأما وجوبها فى النافلة ايضا ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.

٣ ـ وأما لزوم قراءة سورة كاملة بعد الحمد ، فقد وقع محلاًّ للاختلاف تبعا لاختلاف الروايات.

ففى رواية منصور بن حازم : « قال أبو عبدالله 7: لا تقرأ فى المكتوبة بأقلّ من سورة ولا باكثر » [٢].

وفى صحيحة على بن رئاب عن أبى عبدالله 7 : « إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها فى الفريضة » [٣].

ويمكن الجمع بحمل الاولى على الاستحباب. ولا معنى ـ بعد إمكانه ـ لحمل الثانية على التقية ، فان اعمال المرجّحات فرع استقرار التعارض ، وهو غير متحقق بعد امكان الجمع بما ذكر.

والاحتياط لا ينبغى تركه تحفظا من مخالفة المشهور.

٤ ـ وأما جزئية البسملة ، فينبغى أن تكون من المسلّمات بالنسبة الى الفاتحة


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب القراءة فى الصلاة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست