responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 141

والعدول من السابقة الى اللاحقة غير جائز وإنما الجائز هو العكس ، فان القاعدة وإن اقتضت عدم جواز كليهما إلاّ أنّ الثانى بخصوصه قد دلّ الدليل الخاص على جوازه بل وجوبه ، وهو مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 : « ... إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت فى الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فانّما هى أربعٌ مكانَ أربع ... وان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرتَ العصر فانوها العصر ... » [١].

تكبيرة الإحرام

التكبير ـ اللّه اكبر ـ ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. كما تبطل بزيادته العمدية دون السهوية.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب التكبير للصلاة ، فتقتضيه الضرورة الدينية ـ وتدل عليه ايضا طوائف من النصوص ، منها ما ورد فى ناسى التكبير ، كصحيحة زرارة : « سألت أباجعفر 7عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد » [٢].

٢ ـ وأما كون الصيغة « اللّه اكبر » ولا يجزى ترجمتها او مرادفها او تغيير هيئتهاـ بالرغم من أنّ الرويات لم تدلّ على صيغة خاصة للتكبير ـ فلإرتكاز ذلك فى اذهان المتشرعة الذى لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدس.

٣ ـ وأما بطلان الصلاة بتركه العمدى ، فلكون ذلك مقتضى جزئيّته.

٤ ـ وأما بطلانها بتركه السهوى ، فلكونه مقتضى القاعدة ، إذ المركب ينعدم بعدم


[١] وسائل الشيعة : باب ٦٣ من ابواب المواقيت ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب تكبيرة الاحرام ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست