responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 139

يصلّى فى موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكف عن القراءة فى مشيه حتى يتقدّم الى الموضع الذى يريد ثمّ يقرأ » [١] ، فإنّها تدلّ على اعتبار طمأنينة المصلّى اثناء قرائته ، ومع اضطراب المكان لا يمكن تحققها.

وضعف السند بالنوفلى ـ الراوى عن السكونى ـ حيث لم يوثّق لا يضرّ بناء على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور.

أجزاء الصلاة

للصلاة عدة اجزاء نذكرها كما يلي : النيّة والمراد منها كون الباعث الى الفعل المعيَّن امر اللّه سبحانه.

ويعتبر تعيين الصلاة اذا كانت صالحة لوجهين.

ولا تلزم نية القضاء والأداء عند عدم اشتغال الذمّة بالقضاء او عند تردد ما اشتغلت به بينهما.

وعند شك المكلف فى نيّتها ظهرا او عصرا ينويها ظهرا ان لم يأت بها قبلاً والا بطلت.

والمستند فى ذلك :

١ـ أما أنه يلزم كون الباعث الى الفعل المعيّن أمر اللّه سبحانه ، فلأن ذلك لازم العبادية.

وبذلك يتَّضح بطلان العبادة حالة الرياء لفقد الباعث المذكور.

بل هو محرَّم ومبطل بقطع النظر عن ذلك ، ففى صحيحة زرارة وحمران عن أبى جعفر 7 : « لو أن


[١] وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب القراءة فى الصلاة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست