٨ ـ وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص ، فلمكاتبة محمد بن عبدالجبار : « كتبت الى أبى محمد 7اسأله هل يصلى فى قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج؟ فكتب 7: لا تحل الصلاة فى حرير محض » [١].
وأما التخصيص بالرجال ، فلموثقة سماعة : « لاينبغى للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهى محرمة ... » [٢] فإن التخصيص بحالة الإحرام قد يفهم منه الجواز فى غيرها.
مكان المصلى
لا تصح الصلاة فى المكان المغصوب إلا إذا أذن المالك ، ولا فى المكان المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقية ولا فى المكان المتحرك الذى لاتتحقق فيه الطمأنينة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما عدم صحة الصلاة فى المغصوب ، فلأن المحرّم لايمكن أن يقع مصداقا للواجب.
وبكلمة أُخري : المحرَّم لا يمكن أن يكون مقرِّبا.
وقيل باعتبار اباحة خصوص المسجَد دون غيره.
٢ ـ وأما الصحة مع الإذن ، فلتحقق الإباحة للمأذون.
٣ ـ وأما أنه يعتبر إذن جميع الشركاء فى المشترك ، فلأن المالك لمّا كان هو المجموع ـ لفرض الإشاعة ـ فيعتبر إذنه.
٤ ـ وأمّا اعتبار ان لا يكون مكان المصلى متحرّكاً بنحو لاتتحقق فيه الطمأنينة ، فهو أمر متسالم عليه. وقد يستدلّ له برواية السكونى عن ابى عبداللّه 7 : « الرجل
[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٢. [٢] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٤.