responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 138

٨ ـ وأما أنه لا يكون من الحرير الخالص ، فلمكاتبة محمد بن عبدالجبار : « كتبت الى أبى محمد 7اسأله هل يصلى فى قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج؟ فكتب 7: لا تحل الصلاة فى حرير محض » [١].

وأما التخصيص بالرجال ، فلموثقة سماعة : « لاينبغى للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهى محرمة ... » [٢] فإن التخصيص بحالة الإحرام قد يفهم منه الجواز فى غيرها.

مكان المصلى

لا تصح الصلاة فى المكان المغصوب إلا إذا أذن المالك ، ولا فى المكان المشترك لأحد الشركاء بدون إذن البقية ولا فى المكان المتحرك الذى لاتتحقق فيه الطمأنينة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما عدم صحة الصلاة فى المغصوب ، فلأن المحرّم لايمكن أن يقع مصداقا للواجب.

وبكلمة أُخري : المحرَّم لا يمكن أن يكون مقرِّبا.

وقيل باعتبار اباحة خصوص المسجَد دون غيره.

٢ ـ وأما الصحة مع الإذن ، فلتحقق الإباحة للمأذون.

٣ ـ وأما أنه يعتبر إذن جميع الشركاء فى المشترك ، فلأن المالك لمّا كان هو المجموع ـ لفرض الإشاعة ـ فيعتبر إذنه.

٤ ـ وأمّا اعتبار ان لا يكون مكان المصلى متحرّكاً بنحو لاتتحقق فيه الطمأنينة ، فهو أمر متسالم عليه. وقد يستدلّ له برواية السكونى عن ابى عبداللّه 7 : « الرجل


[١] وسائل الشيعة : باب ١١ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب لباس المصلي ، حديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست