٢ ـ وأما اعتبار احتمال التطهير ، فواضح للجزم او الإطمئنان ببقاء النجاسة اذا لم يفرض ذلك.
٣ ـ وأما اعتبار القيدين الأخيرين ، فلأن السيرة دليل لبّى يقتصر فيه على المتيقّن ، وهو مورد تواجد القيدين.
بل قد يقال ـ لنفس النكتة ـ باعتبار قيدين اخرين هما : علم الشخص بطرو التنجّس وكون الطهارة شرطاً.
١١ ـ استبراء الجلاّل
يطهر عرق الجلاّل ولبنه وخرئه وبوله باستبرائه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما طهارة العرق بالاستبراء ، فلأن صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله 7 : « لاتأكل اللحوم الجلاّله ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » [١] علّق وجوب الغَسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول ايضا.
٢ ـ وأما طهارة لبنه بما ذكر ، فلأن صحيح حفص بن البخترى عن أبي عبدالله 7 : « لاتشرب من ألبان الإبل الجلاّلة » [٢] قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله.
٣ ـ وأما طهارة البول والخرء بذلك ، فلأن صحيح عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله 7 : « اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه » [٣] قد علّق وجوب الغَسل على عنوان « ما لايؤكل لحمه » ، فإذا زال بالاستبراء زال هو ايضا.
وبعد ضمّ عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم فى الخرء ايضا.
[١] وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب النجاسات ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب النجاسات ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.