responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 117

٢ ـ وأما اعتبار احتمال التطهير ، فواضح للجزم او الإطمئنان ببقاء النجاسة اذا لم يفرض ذلك.

٣ ـ وأما اعتبار القيدين الأخيرين ، فلأن السيرة دليل لبّى يقتصر فيه على المتيقّن ، وهو مورد تواجد القيدين.

بل قد يقال ـ لنفس النكتة ـ باعتبار قيدين اخرين هما : علم الشخص بطرو التنجّس وكون الطهارة شرطاً.

١١ ـ استبراء الجلاّل

يطهر عرق الجلاّل ولبنه وخرئه وبوله باستبرائه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما طهارة العرق بالاستبراء ، فلأن صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله 7 : « لاتأكل اللحوم الجلاّله ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » [١] علّق وجوب الغَسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول ايضا.

٢ ـ وأما طهارة لبنه بما ذكر ، فلأن صحيح حفص بن البخترى عن أبي عبدالله 7 : « لاتشرب من ألبان الإبل الجلاّلة » [٢] قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله.

٣ ـ وأما طهارة البول والخرء بذلك ، فلأن صحيح عبداللّه بن سنان عن أبى عبدالله 7 : « اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه » [٣] قد علّق وجوب الغَسل على عنوان « ما لايؤكل لحمه » ، فإذا زال بالاستبراء زال هو ايضا.

وبعد ضمّ عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم فى الخرء ايضا.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٥ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست