responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 115

والمستند فى ذلك :

١ـ أما طهارة الثياب ، فلما تقدم

٢ ـ وأما طهارة الولد باسلام احد أبويه ، فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته وهو الإجماع الذى هو دليل لبّيٌ يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبويه.

٣ـ وأما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم ، فلنفس ماتقدم.

٤ ـ وأما اختصاص التبعية بغير البالغ ، فلكون البالغ موضوعا مستقلاً للنجاسة بعد صدق عنوان اليهودى ونحوه عليه.

٥ ـ وأما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه احد ابائه ، فللإجماع على تبعيته له فى النجاسة اذا كان معه.

٦ ـ واما طهارة أوانى الخمر اذا انقلبت خلاًّ ، فلما تقدم فى مطهّريّة الانقلاب.

٧ ـ وأما طهارة أوانى العصير العنبى اذا ذهب ثلثاه ، فلما دلّ على حليّته بذهاب ثلثيه الملازم لطهارته وطهارة الإناء ، إذ طهارته وبقاء الإناء نجسا لغو ظاهر.

٨ ـ وأما طهارة يد المغسِّل وغيرها ، فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل ، او للإطلاق المقامي ، فإن سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدلّ على طهارتها تبعا لطهارة الميّت.

٩ ـ زوال عين النجاسة

تطهُر بواطن الانسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما طهارة البواطن بما ذكر ، فلإنعقاد السيرة القطعية للمتشرعة على ذلك ، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم مثلاً لايغسله بالماء ، وهكذا من تنجس باطن أنفه او

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست