responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 113

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجه الطهارة فى مثل الخشب المتحوّل رمادا ، فلزوال الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة وتولّد موضوع جديد يمكن إثبات طهارته بقاعدة الطهارة.

واستصحاب النجاسة لايجرى لزوال الموضوع السابق عرفا.

٢ ـ وأما عدم طهارة مثل الطين المتحول خزفا ، فلعدم الاستحالة بعد عدِّهما فى نظر العرف موضوعا واحدا وكون الإختلاف فى اوصافه.

٥ ـ الانقلاب

إذا انقلب الخمر خلاً طهر ، ويطهر الإناء أيضاً بالتبع.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما طهارة الخمر بانقلابه خلاً ، فلموثق عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله 7 : « الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » [١] وغيره.

٢ ـ وأما طهارة الإناء تبعا ، فللموثق المتقدّم بعد ضمّ الدلالة الالتزامية ، لعدم إمكان الحكم بالطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته.

٦ ـ الانتقال

إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءاً من البق ونحوه.

والمستند فى ذلك :

إطلاق ما دلّ على طهارة اجزاء المنتقل اليه ، كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه :


[١] وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب الاشربة المحرمة ، حديث ٣.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست