responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112

٣ ـ الشمس

الشمس تطهِّر الأرض وكل غير منقول ـ كالأشجار والأبواب ـ بشرط استناد الجفاف الى الإشراق ولو بمشاركة الريح فى الجملة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما كون الشمس مطهّرة للأرض ، فهو المشهور ـ وقيل إنها توجب جواز السجود والتيمم دون الطهارة ـ لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر 7عن البول يكون على السطح او فى المكان الذى يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر » [١] وغيره.

واحتمال إرادة النظافة من الطهارة فى زمن الإمام الباقر 7 دون المعنى المصطلح بعيدٌ.

٢ ـ وأما كونها مطهِّرة لكل غير منقول ، فهو المشهور. ويدل عليه إطلاق الصحيح المتقدم لغير الارض من الالواح والأخشاب المفروشة عليها ، ويتعدّى الى غير المفروشة كالمثبتة فيالبناء ـ مثل الأبواب وغيرها ـ بعدم القول بالفصل.

٣ ـ وأما اشتراط استناد الجفاف الى الاشراق ، فلظاهر الصحيح.

٤ ـ وأما أن مشاركة الريح غير مضرة ، فلإطلاق ما دلَّ على مطهّريَّة الشمس ، فإنه ناظر الى المتعارف ، وهو اشتراك الريح مع الإشراق فى عملية التجفيف فى الجملة.

٤ ـ الإستحالة

النجس أو المتنجّس اذا استحال الى جسم آخر يطهر ، كالخشب اذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحولّ خزفا.


[١] وسائل الشيعة : باب ٢٩ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست