responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 103

الكافر

الحكم بنجاسة الكتابى هو المشهور. وبالأولى بالنسبة الى غيره.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما نجاسة الكتابى ، فهى مختار المشهور. والروايات مختلفة. وهى فى كلا الجانبين كثيرة.

فمما دلّ على النجاسة : صحيحة سعيد الأعرج : « سألت ابا عبداللّه 7عن سؤر اليهودى والنصراني ، فقال : لا » [١].

وممّا دلّ على الطهارة : صحيحة العيص بن القاسم : « سألت اباعبداللّه 7عن مواكلة اليهودى والنصرانى والمجوسي ، فقال : اذا كان من طعامك وتوضأ فلابأس » [٢].

وقد يقال بترجيح الاُولى لموافقتها الكتاب الكريم : ( إنما المشركون نجس ... ) [٣] ، بدعوى أن أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث.

والأولى أن يقال : إنَّ روايات النجاسة لا تدل على إثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات ، وكأنها تريد أن تقول : إن إصالة الطهارة لاتجرى فى حق الكتابى بل المسلم فقط ، ومن هنا قالت الصحيحة الثانية : « اذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ».

ووجه الأولوية : إنه مع إمكان الجمع العرفى لا تصل النوبة الى التقديم بالمرجّحات.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب النجاسات ، حديث ٨.

[٢] وسائل الشيعة ، باب ٥٤ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٣] التوبة : ٢٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست