الحكم بنجاسة الكتابى هو المشهور. وبالأولى بالنسبة الى غيره.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما نجاسة الكتابى ، فهى مختار المشهور. والروايات مختلفة. وهى فى كلا الجانبين كثيرة.
فمما دلّ على النجاسة : صحيحة سعيد الأعرج : « سألت ابا عبداللّه 7عن سؤر اليهودى والنصراني ، فقال : لا » [١].
وممّا دلّ على الطهارة : صحيحة العيص بن القاسم : « سألت اباعبداللّه 7عن مواكلة اليهودى والنصرانى والمجوسي ، فقال : اذا كان من طعامك وتوضأ فلابأس » [٢].
وقد يقال بترجيح الاُولى لموافقتها الكتاب الكريم : (إنما المشركون نجس ... )[٣] ، بدعوى أن أهل الكتاب مشركون لأنهم يقولون بالتثليث.
والأولى أن يقال : إنَّ روايات النجاسة لا تدل على إثبات النجاسة الذاتية بل على النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة النجاسات ، وكأنها تريد أن تقول : إن إصالة الطهارة لاتجرى فى حق الكتابى بل المسلم فقط ، ومن هنا قالت الصحيحة الثانية : « اذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس ».
ووجه الأولوية : إنه مع إمكان الجمع العرفى لا تصل النوبة الى التقديم بالمرجّحات.
[١] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب النجاسات ، حديث ٨. [٢] وسائل الشيعة ، باب ٥٤ من ابواب النجاسات ، حديث ١. [٣] التوبة : ٢٨.